شرائط وجوبهما
س1056: ما هو حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فيما إذا استلزم النيل من کرامة تارک المعروف أو فاعل المنکر والقدح به أمام الناس؟
ج: إذا کان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شيء عليه في ذلک.
س1057: بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، في ظل الحکومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسؤولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حکماً من قبل الدولة أم فتوى؟
ج: يکون فتوى فقهياً.
س1058: هل تجوز المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بلا استئذان من الحاکم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنکر وبين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه والتضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله ولو بإتلافها عليه؟
ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلى العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج الى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المکلَّفين؛ وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن کان ذلک في بلد يسوده نظام وحکم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موکول الى إذن الحاکم والى المسؤولين المختصين والى قوات الشرطة المحلية والمحاکم الصالحة.
س1059: لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جداً، کحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاکم؟
ج: إذا کان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا يتوقف ثبوتاً على الإستئذان من الحاکم ولا على الحصول على أمر بذلک، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تکون أحکامها متفاوتة.
س1060: هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنکر أن تکون لديه القدرة على ذلک؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنکر؟
ج: يجب أن يکون الآمر والناهي عالِماً بالمعروف والمنکر، وعالِماً بأن الفاعل يعرف ذلک أيضاً ومع ذلک يخالف عمداً وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة الى الأمر والنهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حق ذلک الشخص، وکان هو مأموناً في ذلک عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنکر المنهي عنه، وإلاّ فلا يجب عليه.
س1061: إذا کان الرحم ممن يقتحم في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التکليف في صلته؟
ج: إذا احتمل أن ترک صلته سيدفعه الى الکف عن المعصية وجب عليه ذلک من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وإلاّ فلا يجوز له قطع الرحم.
س1062: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات التي يرتکب فيها مسؤول أحد المراکز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالاً منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتکاب الذنب في ذلک المکان؟
ج: بشکل عام إذا کان يخاف في المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلک.
س1063: إذا کان المعروف متروکاً والمنکر معمولاً به في بعض الأجواء الجامعية، وکانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر متوفرة، ولکن الآمر والناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلک عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر أم لا؟
ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تکليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المکلَّفين، ولا مدخلية فيه لحالات المکلَّف من کونه متزوجاً أو أعزب، ولا يسقط التکليف عنه لمجرد کونه أعزب.
س1064: إذا لوحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة على ارتکابه الذنب والمنکر والکذب، ولکننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنکر حتى مع خوف الضرر؟
ج: إذا کان هناک خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، بل يسقط بذلک التکليف عنکم، ولکن لا ينبغي لأحد إهمال التذکير والنصح لأخيه المؤمن، ولا ترک فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لمجرد مراعاة مقام تارک المعروف وفاعل المنکر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلک.
س1065: قد يتفق في بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، أن الشخص العاصي يسيء الظن بالإسلام حين نهيه عن منکر ما، وذلک بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحکام الإسلامية، ومن جهة أخرى لو ترکناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وارتکاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التکليف في مثل هذه الحالة؟
ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بشروطهما يُعتبر تکليفاً شرعياً عاماً لحراسة أحکام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التکليف الهام جداً.
س1066: إذا لم يؤدِّ المأمورون المکلفون من قبل الدولة الإسلامية واجبهم لمنع الفساد، فهل يجوز للناس أنفسهم القيام بذلک؟
ج: لا يجوز التصرّف الفردي في الأمور التي تُعتبر من واجب السلطات الأمنية والقضائية، ولکن لا مانع من قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.
س1067: هل واجب الأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان فقط؟ ولو وجب عليهم أن يقتصروا على النهي اللساني فهذا يتنافى مع ما ورد في الرسائل العملية لا سيما في کتاب "تحرير الوسيلة" في ذلک؟ وإن کان لهم التعدّي عند الحاجة الى المراتب الأخرى، فهل يجوز لهم التعدّي عندما تمس الحاجة الى جميع المراتب المتدرجة المذکورة في "تحرير الوسيلة؟
ج: نظراً الى أن في زمن بسط يد الحکومة الإسلامية يمکن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الى السلطة الإنتظامية والقضائية، لا سيما في الموارد التي لا بد في الحيلولة دون وقوع المنکر فيها من إعمال القوة بالتصرّف في أموال فاعل المنکر، أو بإجراء التعزير على شخصه، أو حبسه ونحو ذلک، فلهذا يجب على المکلَّفين الإقتصار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على الأمر والنهي اللسانيين وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الى المسؤولين المختصين في القوات الإنتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قدّس سرّه) في ذلک. وأما بالنسبة الى زمان أو الى مکان لا يکون فيه للحکومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المکلَّفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من مرتبة الى مرتبة لاحقة حتى يحصل الغرض منهما.
س1068: يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي ينطبق عليها حکم الحرام، وهم لا يبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتکم بيان الحکم الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل يجوز التصدّي لهم بعنف وشدة أم لا؟
ج: في حال توفر شروط النهي عن المنکر فلا يجب عليکم أکثر من النهي اللساني عن المنکر، فإن لم يؤثر فيجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقى المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلک الى أسماعکم بلا إرادة منکم فلا شيء عليکم في ذلک.
س1069: أنا أعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدّسة هي التمريض، وأُلاحظ أحياناً في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون الى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالکف عن ذلک، وبعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنـزع الشريط من المسجل وأمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبيّنوا لي هل هذه الطريقة في التعامل جائزة أم لا؟
ج: لا مانع من محو المحتويات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشريط، إلاّ أن ذلک يتوقف على إذن مالک الشريط أو حاکم الشرع.
س1070: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسيقية لا يُعلم کونها جائزة أم لا، ويرتفع صوتها أحياناً بشکل يؤذي المؤمنين، فما هو الواجب تجاه ذلک؟
ج: لا يجوز التعرّض لداخل بيوت الناس، والنهي عن المنکر موقوف على تشخيص الموضوع وتوفر الشروط.
س1071: ما هو حکم أمر ونهي النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحکم لو خاف على نفسه من إثارة النهي باللسان للشهوة؟
ج: النهي عن المنکر لا يتوقف على النظر بريبة الى الأجنبية، ويجب على کل مکلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سيما عند قيامه بفريضة النهي عن المنکر.
انتهای پیام
ملف المرفقات: